السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

215

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الجواهر 16 : 83 ، والمستمسك 9 : 458 . ( 2 ) المدارك 5 : 392 . ( 3 ) المستند 10 : 63 . ( 4 ) جاء في تعليقته ( دام ظلّه ) على المتن « الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المئونة ، وإن كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها » . وفي تقريرات بحثه مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 47 مستدلا بإطلاق صحيحة النصاب ، وهي صحيحة البزنطي . ( 5 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 4 مما فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 6 ) الجواهر 16 : 83 ، ومستند العروة ( كتاب الخمس ) : 47 عنه .